الدم فهي مستحاضة ليس كونها مستحاضة على سبيل الحتم والالزام بل لها البناء على كونها مستحاضة وعدم الاعتناء باحتمال كونها حائضا كما أن لها عكس ذلك بمقتضى سائر الاخبار التي كادت تكون متواترة بشهادة المستفيضة الدالة على أنها مخيرة في اليوم الثاني والثالث وهذه الأخبار كما تصلح شاهدة لتأويل الأخبار المتقدمة كذلك تصلح قرينة لتعيين المراد من الأخبار المستفيضة الامرة بانتظارها إلى اليوم العاشر مثل * (موثقة) * يونس بن يعقوب عن امرأة رأت الدم في حيضها حتى تجاوز وقتها متى ينبغي لها ان تصلى قال تنتظر عدتها التي كانت تجلس فيها ثم تستظهر لعشرة أيام * (و) * مرسلة عبد الله بن المغيرة عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة ترى الدم ان كان قرئها دون العشرة انتظرت العشرة وان كان أيامها عشرة لم تستظهر * (و) * رواية أخرى ليونس في امرأة ولدت فرأت الدم أكثر مما كانت ترى قال (ع) تقعد أيامها التي كانت تجلس فيها ثم تستظهر بعشرة أيام * (و) * في رواية أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال النفساء إذا ابتليت بأيام كثيرة مكثت مثل أيامها التي كانت تجلس قبل ذلك ثم تستظهر بمثل ثلثي أيامها الحديث فيفهم من الأخبار الدالة على كونها مخيرة في اليوم الثاني والثالث ان الامر بانتظارها إلى العشرة مطلقا وكذا باستظهارها بمثل ثلثي أيامها كما في رواية أبي بصير ليس على سبيل الحتم والتعيين كما يفهم من هذه الأخبار ان ما في بعض الأخبار السابقة من أنها بعد ثلاثة أيام أو يومين تصنع كما تصنع المستحاضة انما هو رخصة لا غريمة * (نعم) * لا بد من تقييد اطلاق رواية أبي بصير وكذا الأخبار المطلقة الدالة على أنها تستظهر يومين أو ثلاثة أيام بما إذا لم يتجاوز مدة الاستظهار العشرة بل يفهم هذا التقييد من مادة الاستظهار كما هو ظاهر فتلخص لك انه يفهم من مجموع الاخبار بعد تأويل بعضها ببعض انه يجب عليها الاستظهار ولكنها مخيرة بين اليوم واليومين والثلاثة إلى أن يتم لها عشرة أيام من يوم رأت الدم وبما ذكرنا في مقام تأسيس الأصل من حكم العقل بالتخيير في دوران الامر بين المحذورين وتكافؤ الاحتمالين بالأخذ بأحد الاحتمالين وامكان ان يجعل الشارع التخيير أو الاخذ بأحدهما معينا حكما ظاهريا في مقام العمل * (ظهر) * لك اندفاع ما ربما يتوهم من أن مرجع التخيير إلى جواز فعل الصلاة وتركها فكيف يعقل اتصافها بالوجوب مع أنه يجوز تركها لا إلى بدل * (توضيح) * الاندفاع ان التخيير بين الاخذ بكل من الاحتمالين غير التخيير في فعل الصلاة من حيث هي وتركها فهو نظيرا التخيير بين الخبرين المتعارضين أو تقليد المجتهدين المخالفين في الحرمة والوجوب * (و) * ستعرف كونها مخيرة في البناء على كونها حائضا في كل شهر ستة أيام أو سبعة أيام في بعض الفروع الآتية فهو نظير ما نحن فيه فكلما يقال في توجيه أصل التخيير بالنسبة إلى اليوم السابع وفي تصوير كون المأمور به وهو التحيض مرددا بين الأقل والأكثر نقول به ها هنا وقد أشرنا اجمالا في مقام تأسيس الأصل إلى ما ينحل به شبهة كون التخيير في المأمور به بين الأقل والأكثر كانحلال الشبهة في أصل التخيير حيث أومأنا إلى كون كل زمان لذاته موضوعا مستقلا للحكم بالتخيير شرعا أو عقلا يدور امر الشارع أو إلزام العقل بالتخيير أو ترجيح أحد الاحتمالين مدار مكافئة الاحتمالين أو أهمية أحدهما في نظر الامر اما بالنظر إلى نفس المحتمل أو بملاحظة قوة الاحتمال فلا مانع من أن يكون مراعاة احتمال كونها حائضا في اليوم الأول بنظر الشارع أهم من سائر الأيام كما يساعد عليه الاعتبار فأوجب فيه الاستظهار دون ما عداه فخيرها فيما عداه بين الاخذ بكل من الاحتمالين * (ان) * قلت هل الامر المتعلق بالاستظهار ثلاثة أيام مثلا للوجوب أو للندب أو انه مستعمل في مطلق الطلب * (قلت) * لا مانع من حمله على ظاهره من الوجوب غاية الأمر انه ثبت من الخارج ان خصوصية الفرد غير مقصودة بالالزام وليس هذا مانعا من إرادة الوجوب بالنسبة إلى مطلق الطبيعة كما لو امر المولى عبده بالمشي إلى مكان خاص وعلم من الخارج ان خصوصية المكان ومقدار المسافة مما لم يتعلق به ارادته الحتمية وانما اختاره عند الامر بالطبيعة لما فيه من الخصوصية المقتضية لذلك بنظر المولى من دون أن تكون موجبة لإرادته بالخصوص على سبيل الوجوب وكيف كان فربما يقال باستحباب الاستظهار بل في المدارك نسبه إلى عامة المتأخرين جمعا بين الأخبار المتقدمة الظاهرة في الوجوب وبين جملة من الاخبار التي يدعى ظهورها في المنع من الاستظهار مثل رواية يونس الطويلة التي سيأتي نقلها بطولها في مبحث الاستحاضة الصريحة في أن المستحاضة المعتادة لا وقت لها الا أيامها وان السنة في وقتها ان تتحيض أيام أقرائها وقوله (ع) في المضطربة المأمورة بالتحيض سبعا الا ترى ان أيامها لو كانت أقل من سبع لما قال لها تحيضي سبعا فيكون قد امرها بترك الصلاة أياما وهي مستحاضة ولو كان حيضها أكثر لم يأمرها بالصلاة وهي حائض الحديث فان المستفاد منه ان الشارع لم يكن ليأمر بترك الصلاة بعد العادة * (و) * في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال المستحاضة تنتظر أيامها فلا تصلى فيها ولا يقربها بعلها وان جازت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت وصلت * (و) * موثقة ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) في المرأة المستحاضة التي لا تطهر قال تغتسل عند صلاة الظهر تصلى إلى أن قال لا بأس يأتيها بعلها متى شاء الا أيام قرئها * (و) * موثقة سماعة المستحاضة تصوم شهر رمضان الا الأيام التي كانت تحيض فيها * (و) * رواية ابن أبي يعفور المستحاضة إذا مضت أيام قرئها اغتسلت واحتشت * (و) * رواية مالك بن أعين عن المستحاضة كيف يغشاها زوجها قال تنتظر الأيام التي كانت تحيض
(٢٧٩)