بحيث لا يكاد يوجد من يطرحها ويرفع اليد عنها بالمرة واما اضطراب متنها فلا يوجب الا اجمالها من حيث تعيين الجانب واما دلالتها على عدم كون الأوصاف مرجعا في مثل الفرض فلا بل وكذا يفهم منها عدم كون قاعدة الامكان التي سيأتي التكلم فيها بعد تسليم عمومها مرجعا في المقام بل المتعين فيه بمقتضى القواعد على تقدير تسليم الاجمال انما هو الرجوع إلى استصحاب الحالة السابقة الموافقة لاحد الاحتمالين واما ما قيل في توهين الرواية بمخالفتها للاعتبار لجواز كون القرحة في كل من الجانبين فمما لا ينبغي الالتفات إليه إذ من الجايز ان يكون حصول القرحة التي يسيل منها دم يشتبه بدم الحيض في أحد الجانبين مما يتدوا ويمتنع عادة لما فيه من الموانع التي لا نعلمها أو يكون للاستلقاء بالكيفية الخاصة مدخلية في استقرار دم القرحة في مقر خاص وخروجه من مجرى معين واما دم الحيض فلقوته وتدافعه لا يخرج الا من مخرجه الطبيعي وكيف كان فلا يلتفت إلى مثل هذه الاعتبارات في الأحكام الشرعية التعبدية * (ثم) * ان مقتضى ما نقله عن الشهيد وابن طاووس [ره] انما هو وقوع التشويش والاضطراب في نسخة التهذيب فهي بنفسها مع قطع النظر عن المرجحات الخارجية لا تصلح لمكافئة الكافي ولكن الانصاف ان المتأمل في القرائن الخارجية لا يكاد يرتاب في صحة النسخ الموافقة للمشهور وكون النسخ القديمة الموافقة للكافي من تحريفات النساخ ولعل منشاها عرضها على الكافي ومقابلتها معه * (منها) * فتوى الشيخ في النهاية والمبسوط بمضمونه فان من المستبعد جدا ان يكون فتواه في الكتابين مخالفة لما رواه في التهذيب مع أن الظاهر انحصار مدركها فيه * (ومنها) * ما نقل عن بعض المحققين أنه قال اتفقت نسخ التهذيب على المشهور فان اتفاقها في الأعصار المتأخرة يؤيد كون ماراه الشهيد من النسخ القديمة مصحفة كما يؤيده عدم تعرض المحشين على ما قيل لبيان كون المورد من مواقع الاشتباه مع أن عادتهم التعرض لبيان مثل ذلك * (ومنها) * فتوى المشهور قديما وحديثا على ما يوافقه فان ما في التهذيب على تقدير كونه اشتباها من الشيخ أو من غيره انما يعقل ان يؤثر في فتوى من تأخر عن الشيخ لامن تقدم عليه ولذا قيل إن رواية الشيخ أثبت لموافقتها لما ذكره المفيد والصدوق في المقنع والفقيه الذي ضمن صحة ما فيه وكونه مستخرجا من الكتب المشهورة ولرسالة علي بن بابويه التي قيل في حقها انها كانت مرجع جميع من تأخر عنه عند اعواز النص لكونها من متون الاخبار وكذا نهاية الشيخ على ما قيل وعن الفقه الرضوي أيضا ما يوافقها وكيف كان فلا شبهة في أنه يستكشف من فتوى الصدوق ونظرائه ثبوت رواية موافقة لما عليه المشهور في الأصول المعتبرة التي يعتمد عليها مثل الصدوق لأنه يمتنع عادة ان يصدر مثل هذه الفتوى من مثلهم عن حدس واجتهاد من دون ان يصل إليهم رواية معتبرة فان كانت هذه الرواية ما رواها الشيخ في التهذيب كما هو المظنون لو لم نقل بكونه المقطوع به فهو والا فنقول هذه الرواية التي استكشفناها اجمالا من فتوى مثل هؤلاء الاعلام لا يعارضها ما في الكافي لشذوذه واعراض الأصحاب عنه فظهر لك انه لا حاجة لنا إلى اثبات أرجحية ما في التهذيب بخصوصه مما في الكافي حتى يتوهم ان الأشياء المذكورة انما تفيد الظن بعدم وقوع الاشتباه من الشيخ في نقله وانه أوثق من الكليني في خصوص المقام ولا دليل على اعتبار مثل هذا الظن حيث إن المقام ليس من قبيل تعارض الخبرين حتى يترجح أحدهما بالشهرة أو بالأوثقية أو بغيرها من المرجحات إذ الظاهر بل المقطوع به كونهما رواية واحدة وقد وقع الاختلاف في نقلها ولا دليل على اعتبار المرجحات في مثل الفرض هذا مع أن التوهم فاسد من أصله لاستقرار سيرة العلماء بالاعتناء بمثل هذه المرجحات في تعيين ألفاظ الرواية فيمكن الاستدلال عليه أولا ببناء العقلاء على الاعتناء بمثل هذه الترجيحات لدى الحاجة كما في ترجيح أقوال اللغويين بعضها على بعض وثانيا باستفادته مما ورد في الاخبار المتعارضة اما بتنقيح المناط للقطع بان الامر بالأخذ بقول من كان أوثق وأصدق من الراوين ليس إلا لكون احتمال صدوره من الامام أقوى أو بدعوى عدم قصور ما ورد في الا خبار المتعارضة عن شمول مثل الفرض إذا المناط ليس صدور اخبار متعارضة عنهم (ع) وإلا فلا معنى للاخذ بقول الأصدق والأوثق بل المناط بلوغ روايتين مختلفتين الينا وهذا كما يصدق فيما لو نسبهما الراويان إلى الإمام (ع) بحيث تتعدد الرواية اصطلاحا كذلك يصدق في مثل الفرض لصدق قولنا روينا عن الكليني باسناده إلى الإمام (ع) كذا وروينا عن الشيخ كذا فقد بلغنا عن الإمام (ع) في الفرض روايتان مختلفتان وان اتحدتا اصطلاحا ببعض الاعتبارات * (ان قلت) * فمقتضى ما ذكرت الحكم بالتخيير على تقدير تكافؤ الاحتمالين لا التساقط كما هو المختار في تعارض الخبرين وهذا ينافي ما تقدم من أن المتعين على تقدير تكافؤ الاحتمالين الرجوع إلى الأصل الموافق لأحدهما * (قلت) * الظاهر اختصاص الحكم بالتخيير في الخبرين المتعارضين بما إذا لم يعلم بكذب أحدهما واحتمل صدورهما معا من الشارع لان حكمته على ما يستفاد من جملة من الاخبار التسليم والانقياد لامر الشارع وعدم رفع اليد عنه مهما أمكن وهذا انما يتصور فيما إذا أحرز امر الشارع بكل منهما اما بالسمع أو بالتواتر أو باخبار الثقات التي لا يعتنى باحتمال كذبهم * (توضيح) * المقام ان الملحوظ أولا وبالذات في الأخبار الواردة في علاج المتعارضين على ما يشهد به التأمل فيها انما هو ترجيح أحد الخبرين على الاخر
(٢٦١)