وأما فتوى حريز، فلعلها مستنبطة اجتهادا من ظواهر روايات الثلاث بزعم خلوها عن المعارض أو رجحانها عليه، أو البناء عليها للاحتياط في العبادة.
وأما رواية حماد (1)، فلا دلالة فيها على الاضطرار، مع أن مسح مقدار الثلاث يحصل بإدخال الثلاث، فلا شهادة فيه على التفصيل.
وأما الجمع بين الأخبار، فيمكن بحمل الثلاث على الاستحباب.
ثم إن ظاهر جماعة أن كل من نفى وجوب الثلاث اكتفى بالمسمى، وليس اعتبار خصوص مقدار الإصبع قولا ثالثا في المسألة، ولذا نسب في المختلف إلى المشهور الاكتفاء بإصبع واحد (2)، واستدل لهم كالخلاف (3) والمعتبر (4) بأخبار كفاية المسمى، وعبر في المقنعة (5) في مسح الرأس بالإصبع وفي مسح القدمين برأس المسبحة (6). وفي المعتبر قال في مسألة مسح القدمين: إنه يكفي ولو مقدار الإصبع، مستدلا بأخبار المسمى، ثم قال: قد ذكرنا عدم وجوب الاستيعاب، وأنه يكفي لو مسحه قدر أنملة من رؤوس الأصابع (7). ولا يخفى أن الأنملة ورأس المسبحة أقل من عرض الإصبع، ولذا