يدعى على الحاكم نفسه بدعاوي، وهي غالبا متضمنة لتفسيقه من الكذب أو الخيانة.
وثانيا بالمعارضة، فإن عدم سماعها قد يستلزم ضياع حق خطير سهل الإثبات، أو إتلاف دم، أو تحليل بضع محرم، أو تحريم محلل، ويستلزم جريان حكم شخص مجهول الحال أو معلوم الفسق لأحد عليه بدون لزوم شرعي.
نعم، لهذا الكلام وجه في القضاة المنصوبة من الإمام حال الحضور، وكأنه ذكره العامة وأخذه بعض أصحابنا وأجروه مطلقا، وإلا فكيف يرضى أحد بأن يقول: إنه إذا ورد أحد - مع مال خطير أو جارية جميلة - قرية أو بلدة وادعى عليه شخص مجهول أن المال ماله والجارية جاريته، وحكم شخص في زي العلماء له بذلك، وأنه يجب على ذلك الشخص تسليم المال والجارية وإن لم يعرف ذلك الشخص أو عرف فسقه ودنو مرتبة علمه، ولم يسمع منه عذر ولا إرجاء (1)، سيما في مثل تلك الأزمنة التي تصدى فيها كل متغلب في كل قرية أو بلدة للحكم؟!
ويضعف الثاني: بالمنع، ولم ليس حقا لازما ولا غير ثابت بالنكول ورد اليمين إذا ادعى على المحكوم له أن ما أخذه لم يكن بالاستحقاق لعدم أهلية الحاكم واقعا أو عنده؟!
هذا إذا كان التداعي مع المحكوم له.
ولو ادعى ما يوجب ضمانا أو تعزيرا على الحاكم فهو خصمه وعليه الإثبات، لادعائه أمرا مخالفا للأصل، ولأنه الذي لو ترك ترك، وعدم ثبوت