كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٢ - الصفحة ١٥٤
بين فرضين بوضوء، على ما يقتصر فيه على الوضوء (1).
ودليل الوجوب لكل صلاة ثبوت نقض قليل هذا الدم للوضوء، فالكثير أولى وخصوصا المتخلل منه بين صلاتين، والأصل عدم إغناء الغسل عنه مع عموم أدلة أن مع كل غسل وضوء، وعموم آية الوضوء (2). ودليل العدم الأصل، وخلو النصوص، وإغناء كل غسل واجب عن الوضوء كما قال به السيد (3)، واختصاص الآية بالمحدث، ومنع كونها محدثة حدثا يوجب الوضوء، ومنع الأولوية مع وجوب الأغسال. ودليل الوجوب مع كل غسل لا لكل صلاة وجوب الوضوء مع كل غسل مع الأصل، ومنع كون المتخلل حدثا كالمتخلل في الصلاة وبينها وبين الغسل.
وإنما يجب الأغسال الثلاثة (مع الاستمرار) للكثرة من الفجر إلى الليل (وإلا فاثنان) إن استمرت إلى الظهر ثم انقطعت (أو واحد) إن لم يستمر إليه.
وكذا إذا وجدت بعد غسل الصبح ولو لحظة وجب اثنان، وكذا لو وجدت بعد غسل الظهرين ولو لحظة وجب الثالث ما لم تبرأ، كما نص في التذكرة بقوله: لو كان الدم كثيرا فاغتسلت أول النهار وصامت ثم انقطع قبل الزوال لم يجب غسل آخر عند الزوال لا للصوم ولا للصلاة إن كان للبر، ولو كان لا له وجب (4)، لتحقق السيلان الموجب للغسل بإطلاق النصوص والفتاوى.
كما أنها إذا انتفت عند أحد الأغسال من غير عود لم يجب غسل آخر، لانتفاء موجبه. ويعضده ظاهر مفهوم قوله عليه السلام في خبر الصحاف: فإن كان الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضأ ولتصل عند وقت كل صلاة (5). ولا يدفعه قوله عليه السلام: فإن كان الدم إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيبا لا يرقا فإن عليها أن تغتسل في كل يوم وليلة ثلاث مرات (6) فإن

(١) المعتبر: ج ١ ص ٢٤٧.
(٢) المائدة: ٦.
(٣) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): ص ٢٤.
(٤) تذكرة الفقهاء: ج ١ ص ٣٠ س ٣٨.
(٥) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٠٦ ب ١ من أبواب الاستحاضة ح ٧.
(٦) وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٠٦ ب 1 من أبواب الاستحاضة ح 7.
(١٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول: في سببه وكيفيته 5
2 في سببه: إنزال المني 5
3 غيبوبة الحشفة 7
4 في كيفيته: واجبات الغسل 12
5 مستحبات الغسل 23
6 الفصل الثاني: في الاحكام 30
7 فروع تسعة 42
8 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول: في ماهيته 51
9 فروع ثمانية 87
10 الفصل الثاني: في الاحكام 100
11 المقصد السابع في الاستحاضة ماهية الاستحاضة وأحكامها 139
12 المقصد الثامن في النفاس ماهية النفاس وأحكامه 167
13 لمقصد التاسع في غسل الأموات مقدمة 189
14 الفصل الأول: في الغسل 204
15 المطلب الأول: الفاعل والمحل 204
16 المطلب الثاني: في الكيفية 235
17 فروع ثلاثة 257
18 الفصل الثاني: في التكفين 260
19 المطلب الأول: في جنسه 260
20 المطلب الثاني: في الكيفية 279
21 تتمة 302
22 الفصل الثالث: في الصلاة عليه 308
23 المطلب الأول: في وجوب الصلاة 308
24 المطلب الثاني: في المصلي 315
25 المطلب الثالث: في مقدماتها 325
26 المطلب الرابع: في كيفيتها 342
27 المطلب الخامس: في الاحكام 364
28 الفصل الرابع: في الدفن 376
29 الفصل الخامس: في اللواحق 405
30 تتمة 425
31 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول: في مسوغاته 433
32 الفصل الثاني: فيما يتيمم به 449
33 الفصل الثالث: في كيفيته 466
34 الفصل الرابع: في الاحكام 482