بين فرضين بوضوء، على ما يقتصر فيه على الوضوء (1).
ودليل الوجوب لكل صلاة ثبوت نقض قليل هذا الدم للوضوء، فالكثير أولى وخصوصا المتخلل منه بين صلاتين، والأصل عدم إغناء الغسل عنه مع عموم أدلة أن مع كل غسل وضوء، وعموم آية الوضوء (2). ودليل العدم الأصل، وخلو النصوص، وإغناء كل غسل واجب عن الوضوء كما قال به السيد (3)، واختصاص الآية بالمحدث، ومنع كونها محدثة حدثا يوجب الوضوء، ومنع الأولوية مع وجوب الأغسال. ودليل الوجوب مع كل غسل لا لكل صلاة وجوب الوضوء مع كل غسل مع الأصل، ومنع كون المتخلل حدثا كالمتخلل في الصلاة وبينها وبين الغسل.
وإنما يجب الأغسال الثلاثة (مع الاستمرار) للكثرة من الفجر إلى الليل (وإلا فاثنان) إن استمرت إلى الظهر ثم انقطعت (أو واحد) إن لم يستمر إليه.
وكذا إذا وجدت بعد غسل الصبح ولو لحظة وجب اثنان، وكذا لو وجدت بعد غسل الظهرين ولو لحظة وجب الثالث ما لم تبرأ، كما نص في التذكرة بقوله: لو كان الدم كثيرا فاغتسلت أول النهار وصامت ثم انقطع قبل الزوال لم يجب غسل آخر عند الزوال لا للصوم ولا للصلاة إن كان للبر، ولو كان لا له وجب (4)، لتحقق السيلان الموجب للغسل بإطلاق النصوص والفتاوى.
كما أنها إذا انتفت عند أحد الأغسال من غير عود لم يجب غسل آخر، لانتفاء موجبه. ويعضده ظاهر مفهوم قوله عليه السلام في خبر الصحاف: فإن كان الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضأ ولتصل عند وقت كل صلاة (5). ولا يدفعه قوله عليه السلام: فإن كان الدم إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيبا لا يرقا فإن عليها أن تغتسل في كل يوم وليلة ثلاث مرات (6) فإن