أنه لا أعرف فيه خلافا (1)، بل في المسالك والمعتمد لوالدي - قدس سره -:
الإجماع عليه (2)، ويشعر به كلام بعض الأجلة في شرح القواعد، حيث قال: ولا يكتفى عندنا بفتوى العلماء وتقليدهم فيها، بل لا بد من اجتهاده فيما يقتضي به، خلافا لبعض العامة (3)، انتهى.
وحكى في التنقيح عن المبسوط أنه نقل قولا بجواز قضاء المقلد، قال في المبسوط في هذه المسألة ثلاثة مذاهب: الأول: جواز كونه عاميا ويستفتي العلماء ويقضي بقولهم، إلى آخر ما قال. ثم قال في التنقيح: ولم يصرح - أي الشيخ - باختيار شئ من المذاهب (4).
واستدل للمشهور بالإجماع المنقول، والأصل، واشتراط الإذن ولم يثبت لغيره، لظهور اختصاص الإجماع به، وتضمن أخبار الإذن المتقدمة للعلم والمعرفة المجازين في الظن.
مضافا إلى المتواترة الناهية عن العمل أو القول به أو بغير العلم، والمعتبرة للعلم في الفتوى، ولا يحصل لغير المجتهد سوى الظن غالبا، قيل: بل وكذلك المجتهد، إلا أن حجية ظنه مقطوع بها، فهو ظن مخصوص في حكم القطع، كسائر الظنون المخصوصة، ولا كذلك غيره.
أقول: إن كان مرادهم نفي قضاء غير المجتهد الذي لم يقلد حيا أو ميتا بتقليد حي يجوز تقليد الميت، بل يرجع إلى ظواهر الأخبار وكتب الفقهاء من غير قوة الاجتهاد - كما هو ظاهر كلام بعض متأخري