مال العبد للمشتري مطلقا، أو مع علم البائع، أو مع الشرط (1).
وقد يستدل أيضا بمفهوم النصوص الآتية، الدالة على أن كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه من دون تقييد بمضي زمان الخيار (2)، فإنه يدل على أن التالف بعد القبض من مال المشتري وإن كان له خيار، ولولا أنه ملكه لم يكن كذلك.
وبخصوص موثقة إسحاق بن عمار ورواية معاوية بن ميسرة، المتقدمتين (3) في خيار الشرط، المصرحتين: بأن كلا من النماء والتلف في مدة الخيار من مال المشتري.. واختصاصهما بنوع من الخيار بعدم القول بالفصل منجبر.
وبتعليق إباحة التصرف في الكتاب والسنة على المراضاة والمبايعة، فلو لم تكن مفيدة للملك لما جاز التعليق عليه.
وبأن الصحة هنا ترتب الأثر، فإن وصف المبيع بها حال وقوعه ثبت المطلوب، وإلا فلا معنى للخيار.
وبأنه لولا انتقال الملك إلى المشتري لكان موقوفا، فلم يكن فرق بين بيع المالك والفضولي، وهو باطل (4).
وفي الكل نظر:
أما الأول، فلكون إطلاق مفهومه معارضا مع إطلاق المنطوق الذي هو أقوى، مضافا إلى معارضته مع ما هو أصح منها سندا، كصحيحة ابن