الثالث: وجوب الوفاء، ولو لم يف فالمشروط له مخير بين الاجبار مع الامكان والفسخ، وإن لم يمكن فله الفسخ.
الرابع: وجوب الوفاء، فإن امتنع فله الفسخ، وهو ظاهر الدروس (1).
الخامس: إن الشرط إن كان مما يكفي العقد في تحققه من دون احتياج إلى صيغة أخرى - كشرط الوكالة في عقد الرهن - فهو لازم، ولا خيار فيه إلا مع تعذر تحصيل الشرط، وإن احتاج إلى أمر آخر وراء ذكره في العقد - كشرط الرهن على الثمن، أو العتق - فلا يجب الوفاء به، بل يجعل العقد اللازم جائزا.. نسب إلى الشهيد (2).
ولا أرى على هذا التقرير فرقا بين هذا التفصيل والقول الأول، إذ ما يكفي العقد في تحققه فيتحقق الشرط بتحقق العقد، فلا يكون الشرط منتفيا حتى يبقى خيار.
ثم إنهم استدلوا للأول بأصالة عدم وجوب الوفاء.
وعدم لزوم العقد بدون الشرط.
وكون الانتقال معلقا على الشرط، فلا يحصل الانتقال اللازم بدونه.
ويرد الأصل الأول بأدلة وجوب الوفاء بالشرط، سيما في ضمن العقد، كما ذكرناها في كتاب عوائد الأيام.
والثاني بعمومات لزوم البيع.
والثالث بمنع كون الانتقال معلقا، وإنما هو إذا كان الشرط بالمعنى الأصولي، وليس كذلك، بل هو بالمعنى اللغوي، الذي هو الالزام والالتزام، مع أنه لو أريد به المعنى الأصولي لاقتضى انفاء البيع انتفاء الشرط من غير