وأغرب منه الترجيح بصراحة الدلالة، فإنها في النوعين على نسق واحد، بل دلالة الثاني أتم بواسطة مفهوم قوله: (ويصير المبيع للمشتري)، مضافا إلى ترجيحه بصحة السند.
والتحقيق: انتفاء اللزوم بين الحكم بكون التلف من أحدهما وثبوت الملكية له، لعدم دليل عليه من عقل أو شرع، ولذا يكون التلف من البائع قبل القبض وإن لم يكن خيار فيه أيضا، وكذا في زمن الخيار للمشتري عند القائلين بتملكه.. فالاستدلال بذلك ساقط رأسا، بل وكذلك في النماء أيضا، فإنه لا دليل على استلزام كون النماء لشخص كون الملك له أيضا.
وأما الثالث، فلمنع الملازمة المذكورة بقوله: لو لم تكن مفيدة للملك لما جاز التعليق.
وأما الرابع، فلمنع قوله: ثبت المطلوب، إذ يكفي في الصحة كون الأثر هو الملكية الحاصلة بمضي مدة الخيار.
وأما الخامس، فلمنع لزوم عدم الفرق إن أريد مطلقا، ومنع بطلان اللازم إن أريد من وجه.
دليل الإسكافي: الأصل. المندفع بما مر.
وما يدل على أن التلف من البائع كما سبق. وضعفه قد ظهر.
ومفهوم قوله: (ويصير المبيع للمشتري).
وجوابه - بعد كونه أخص من مدعاه، حيث إنه يختص بالخيار الثابت للمشتري خاصة وبخيار الحيوان وعدم ثبوت الاجماع المركب، ولذا أفتى بعض المتأخرين بوضوح الحكم في خيار الشرط، واستشكل في