ليس فيها إلا الأمر بإتمام الظهر، ولكنه إنما هو حال كونه في المصر حين إرادة السفر في العصر.
والرضوي: " وإن خرجت من منزلك وقد دخل عليك وقت الصلاة ولم تصل حتى خرجت فعليك بالتقصير، وإن دخل عليك وقت الصلاة وأنت في السفر ولم تصل حتى تدخل أهلك فعليك التمام " (1).
خلافا للمحكي عن العماني والمقنع والفاضل في جملة من كتبه وفخر المحققين والمسالك والروضة ونسبه في روض الجنان إلى المشهور بين المتأخرين (2)، فيجب عليه الاتمام.
للاستصحاب، وتحصيل البراءة اليقينية، وصحيحة محمد: عن رجل يدخل من سفره وقد دخل وقت الصلاة وهو في الطريق قال: " يصلي ركعتين، وإن خرج إلى سفره وقد دخل وقت الصلاة فليصل أربعا " (3).
ورواية النبال: " لم يجب على أحد من أهل هذا العسكر أن يصلي أربعا غيري وغيرك، وذلك أنه قد دخل وقت الصلاة قبل أن نخرج " (4).
وموثقة الساباطي: إذا زالت الشمس وهو في منزله ثم يخرج في سفر قال:
" يبدأ بالزوال فيصليها ثم يصلي الأولى بتقصير ركعتين، لأنه خرج من منزله قبل أن تحضره الأولى " وسئل: فإن خرج بعد ما حضرت الأولى، قال: " يصلي