في بلده ولا بلد آخر، فلو أقام كذلك قصر، على المعروف من مذهب الأصحاب، بل هو مقطوع به عندهم، وعن المعتبر نفي الخلاف فيه (1).
لا للتقييد بالذي يختلف وليس له مقام، في صحيحة هشام المتقدمة (2) - كما قيل - حيث إن المراد بالإقامة فيها الإقامة عشرة بشهادة التتبع، مع أن الإقامة دونها حاصلة لكل كثير السفر لصدقها على نحو يوم بل ساعة ولا يخلو منها أحد، فيوجب التقييد عدم وجود كثير السفر الذي يلزمه التمام (3).
إذ لو تم ذلك لكان بمفهوم الوصف وهو غير معتبر، سيما مع جواز كون الشرط واردا مورد الغالب كما هو الأكثر في المكاري، على أنه يمكن أن يكون المراد بالمقام محل الإقامة العرفية التي صدقها على إقامة العشرة غير معلوم.
بل لمرسلة يونس: عن حد المكاري الذي يصوم ويتم، قال: " أيما مكار أقام في منزله أو في البلد الذي يدخله أقل من عشرة أيام وجب عليه الصيام والتمام أبدا، وإن كان مقامه في منزله أو في البلد الذي يدخله أكثر من عشرة أيام فعليه التقصير والافطار " (4).
ورواية ابن سنان: " المكاري إن لم يستقر في منزله إلا خمسة أيام أو أقل قصر في سفره بالنهار وأتم بالليل وعليه صوم شهر رمضان، وإن كان له مقام في البلد الذي يذهب إليه عشرة أيام أو أكثر قصر في سفره وأفطر، (5).
ونحوها صحيحته إلا أنه زاد فيها بعد قوله: " أو أكثر ": " وينصرف إلى منزله