شذوذ القول بالضم هنا.
ولو لم يقصد إقامة مستأنفة فالمشهور وجوب القصر بالخروج عن الموضع الأول، ونسب إلى الشيخ والحلي والفاضل (1). وقيل باختصاصه بحال الإياب فيتم في الذهاب، حكي عن الشهيدين (2)، ونسبه بعضهم إلى الأكثر أيضا، بل نسب القول بالتمام مطلقا - حتى في الإياب - إليهم.
وعلى هذا فهو قول ثالث، وأفتى به الفاضل في جواب المسائل المهنائية (3).
وهنا قول رابع وهو القصر ذاهبا وجائيا وفي الموضعين، إلا إذا قصد إقامة جديدة أو أراد تكميل الإقامة الأولى، نسب إلى ظاهر المختلف (4).
وقد يحكى قول خامس ينسب إلى البيان، وهو الفرق في العود بين عدم إقامة أصلا وبين الإقامة في الجملة وإن كان دون العشرة، فيقصر ذاهبا وجائيا في الأول وعائدا خاصة في الثاني (5).
دليل الأولين: ضم الذهاب مع الإياب، وإطلاقات وجوب القصر على المسافر، خرج موضع الإقامة حال الإقامة فيبقى الباقي.
ودليل الثاني: عدم ضمه، وكون الأصل في الصلاة التمام كما يستفاد من الغلبة، واستصحاب حال المكلف، خرج حالة الإياب لقصد المسافة، فبقي الباقي.
ودليل الثالث: ذلك الأصل، وكون محل الإقامة بمنزلة الوطن.
ودليل الأخيرين: اعتبارات ضعيفة.