على الأقوى، لقول الصادق عليه السلام: إذا قصرت أفطرت، وإذا أفطرت قصرت (1).
الرابع: إذا نوى المسافر إقامة عشرة في بلد، أتم على ما تقدم. فإن رجع عن نيته، قصر ما لم يصل تماما ولو صلاة واحدة. فلو صلى صلاة تمام ولو كانت واحدة أتم، لأن مجرد النية غير كاف في الإقامة، فإذا صلى على التمام، فقد ظهر حكم الإقامة فعلا، فانقطع السفر بالنية والفعل، ثم لا يصير مسافرا بالنية، بل بالضرب في الأرض.
ولو لم يصل صلاة واحدة على التمام، كان سفره باقيا، ولقول الصادق عليه السلام لما سأله أبو ولاد كنت نويت الإقامة بالمدينة عشرة أيام ثم بدا لي يعدها فما ترى؟ إن كنت صليت بها صلاة فريضة واحدة بتمام، فليس لك أن تقصر حتى تخرج منها، وإن كنت دخلتها وعلى نيتك التمام فلم تصل فيها فريضة واحدة بتمام حتى بدا لك، فأنت في تلك الحال بالخيار، إن شئت فانو المقام عشرا وأتم، وإن لم تنو المقام فقصر ما بينك وبين شهر، فإذا مضى شهر فأتم الصلاة (2).
ولو رجع عن نية الإقامة في أثناء الصلاة، فالأقرب أنه إن تجاوز في صلاته فرض القصر، بأن ركع في الثالثة وجب الإتمام، وإلا جاز القصر، لأن المناط في وجوب الإتمام صلاة تامة ولو توجد في الأثناء.
ولو رجع عن نية الإقامة بعد خروج وقت الصلاة ولم يصل، فإن كان الترك لعذر مسقط، صح الرجوع ووجب القصر، وإن لم يكن لعذر مسقط، لم يصح ووجب الإتمام إلى أن يخرج على إشكال.
ولو نوى الإقامة فشرع في الصوم، فالوجه أنه كصلاة الإتمام. لأنه أحد العبادتين المشروطتين بالإقامة، فقد وجدت النية وأثرها، فأشبه العبادة