ولو كانت فيما يجب على المأموم فعله ولم يجب عليه البناء فيه على فعل الإمام، فيبني على اجتهاد نفسه أو مجتهده. فلو رأى الإمام جواز المسح بالبلة الجديدة ولم يجوزه المأموم يتوضأ المأموم باجتهاد نفسه. ولو أوجب المأموم رفع اليدين بتكبيرة الاحرام دون الإمام يرفعهما المأموم وإن لم يرفعهما الإمام. ولو أوجب المأموم القنوت دون الإمام يقنت ولو لم يقنت الإمام، ويلحقه في الركوع، وهكذا.
وكذا الكلام في الاجتهاد في الموضوعات، فلو توضأ بماء مغصوب عند المأموم دون نفسه صح الاقتداء، ولو تخالفا في القبلة يتوجه كل منهما إلى قبلته.