عليهم السلام وتقرير الأئمة لهم، مع اختلافهم كثيرا في الفروع باختلاف الأخبار كما يظهر من أصولهم.
ولأنها صلاة صحيحة عند الإمام والمأموم فالإمام يصلي صلاة صحيحة باتفاقهما، فتشمله عمومات الجماعة طرا من غير مخصص.
ولا يضر بطلان الصلاة في بعض الصور في حق المأموم بمعنى أنه لو فعلها نفسها كذلك مع ما عليه من الرأي عليه تكون باطلة.
لأنه بطلان فرضي، أي لو فرض صدورها من المأموم كذلك تكون باطلة، فإنها لم تصدر حينئذ منه بل من الإمام، والصلاة الواقعة صحيحة عند هما، فلا وجه لعدم جواز الاقتداء، ولذا لو نذر المأموم أن يعطي من صلى صلاة صحيحة باعتقاد ذلك المأموم درهما يبرأ بإعطائه ذلك الإمام، لأن صلاته صحيحة باعتقاد المأموم وإن كان لو صدر مثل ذلك عن المأموم يكون باطلا.
وقيد بعضهم الصحة بما إذا لم تكن صلاة الإمام باطلة عند المأموم.
فإن أراد البطلان عنده في حق الإمام أيضا، كأن يزعم تقصيره في الاجتهاد أو عدم كون مجتهده جائز الاتباع مع تقصير المقلد في معرفة حاله، فهو كذلك ونحن نقول به ووجهه ظاهر.
وإن أراد البطلان عنده في حق نفسه لو فعلها كذلك فهو غير صحيح، لما ذكر، وليست صلاة الإمام صلاة المأموم حقيقة بل ولا بمنزلتها حتى تكون باطلة في حق المأموم حينئذ أيضا.
ثم على ما ذكرنا لو كانت المخالفة فيما لا يجب على المأموم فعله أو تركه بل كان ساقطا عنه، فلا يفعله المأموم ولا شئ عليه لو فعله الإمام، كما إذا كان مذهب الإمام عدم وجوب السورة ولم يقرأها، أو جواز القران في الفريضة وقرن، أو جواز قراءة العزيمة وقرأها، فلا شئ على المأموم، وكذا لو رأى المأموم شيئا ناقضا للوضوء أو الغسل ولم يره الإمام كذلك وبنى على الطهارة السابقة عليه فإن الإمام متطهر عند هما.