الباب الثالث في صلاة المسافر اعلم أنه يجب التقصير في الرباعية خاصة بإسقاط أخيرتيها في السفر المستجمع لشرائط التقصير الآتية، بإجماع أصحابنا الإمامية، وعليه تواترت أخبارهم.
وكذا لا خلاف في سقوط نوافلها إلا الوتيرة، فإن فيها خلافا قد سبق مع بيان الحق فيه في بحث النوافل.
وكذا يسقط وجوب الجمعة عليه كما تقدم في بحث صلاة الجمعة.
ولا قصر في غير الرباعية، ولا سقوط لغير نوافلها من النوافل، إجماعا.
ثم الكلام في ذلك المقام تارة في شرائط القصر، وأخرى في أحكامه، فهاهنا فصلان: