قيام).
وقال (عليه السلام) قبل ذلك: (وإن كنت في صلاة ونافلة، وأقيمت الصلاة، فاقطعها وصل الفريضة مع الامام).
45 - (باب جواز قيام المأموم وحده مع ضيق الصف، فيستحب القيام حذاء (*) الامام) 7349 / 1 - دعائم الاسلام: روينا عن أبي عبد الله جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه سئل عن رجل دخل مع في جماعة، فقام وحده، ليس معه في الصف غيره، والصف الذي بين يديه متضايق، قال: (إذا كان كذلك، يصلي (1) وحده فهو معهم).
7350 / 2 - وعن علي (عليه السلام) أنه قال: (إذا جاء الرجل ولم يستطع أن يدخل في الصف، فليقم حذاء الامام، فإن ذلك يجزئه، ولا يعاند (1) الصف).
7351 / 3 - وعن أبي عبد الله جعفر بن محمد (عليه السلام)، أنه قال:
(قم في الصف ما استطعت، فإذا ضاق المكان (1) فتقدم أو تأخر).