غيرت سنة عمر (1).
مضافا إلى أنهما غير دالتين على ذلك أصلا:
أما الأولى: فلعدم دلالتها إلا على جواز إمامتها في النافلة لا على جوازها في مطلق النافلة، فيحتمل إرادة النافلة المشروع فيها الجماعة.
وأما الثانية: فلاحتمال كون المراد من الصلاة بالأهل الصلاة معهم أو فيهم أي في البيت لا في الخارج، فإن الصلاة بالأهل ليست حقيقة ولا ظاهرة في الايتمام لهم. وحينئذ يكون الأمر بذلك لأجل ردع الراوي عن الابتلاء بالدخول في البدعة حيث إن الصلاة في الخارج في شهر رمضان جماعة في الفريضة والنافلة كانت توجب البدعة، وفي الفريضة خاصة توجب البلية. ويؤكده التخصيص برمضان الذي هو زمان البدعة، وذكر الفريضة مع أنها في المسجد تتضمن ما لا يحصى من الفضيلة.
مع أنه يرد عليهما ما أورده بعض المجوزين على الأخبار الناهية عن الاجتماع بالنوافل في ليل شهر رمضان من الأخصية من المدعى، فإن الأولى منهما مخصوصة بالنساء، والثانية برمضان. والدفع بالاجماع المركب مشترك كما مر.
والترجيح مع الناهية بوجوه عديدة.