والنبوي المروي في بعض الكتب: " كتب عليكم الجمعة فريضة واجبة إلى يوم القيامة " (1).
والآخر: " لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم " (2).
والثالث خطبته عليه السلام: " إن الله فرض عليكم الجمعة، فمن تركها في حياتي أو بعد مماتي وله إمام عادل، استخفافا بها أو جحودا لها، فلا جمع الله شمله، ولا بارك له في أمره " (3) الحديث.
وصحيحة محمد المتقدمة: " تجب الجمعة على من كان منها على رأس فرسخين، ومعنى ذلك إذا كان إمام عادل " (4).
وصحيحة زرارة السابقة أيضا، المصدرة بقوله: حثنا أبو عبد الله...) (5) وموثقات البقباق، وسماعة، وعبد الملك المتقدمة جميعا (6)، وغير ذلك مما هو بمضمون ما مر أو قريب منه.
والجواب عنها - مع أن بعض هذه الأخبار خطاب مشافهة، ولا يثبت العموم فيها - إما بالخصوص أو الكلية.
أما الأول: فأما عن الأولى: فبعدم دلالتها على أزيد من أن بعضا من الخمسة والثلاثين الواجبة من الجمعة إلى الجمعة صلاة الجمعة، وهو أعم من أن يكون واحدا منها، أو فردا من واحد، فإنه إذا كانت الجمعة واجبة في بعض