ذلك.
نعم نحن نقول: إنه يشترط في صحتها الائتمام بالمعصوم، فإذا لم يتمكن منه ينتفي التمكن من الجمعة الصحيحة، وأنت لا تقول به.
فليس النزاع إلا في انتفاء إمكان الائتمام بالمعصوم، هل هو من أفراد عدم التمكن من الجمعة المخصوصة عموماتها بغيره قطعا أم لا؟ وليس ذلك نزاعا في التخصيص أصلا، فلا وجه للتمسك بالعمومات في دفعه.
فنحن وأنتم متفقون في اختصاص العمومات بحال التمكن من الجمعة الصحيحة، ومختلفون في أن حال عدم إمكان الائتمام بالمعصوم هل هي حال التمكن أم لا؟ فأنت تقول بالتمكن، لعدم اشتراط الصحة به، ونحن نقول بعدمه، للاشتراط، وليس في يدك شئ يتمسك به سوى أصالة عدم الاشتراط، وقد عرفت حالها.
والحاصل: أن الأخبار المتقدمة وما لم يذكر منها بأجمعها - على فرض الحجية والدلالة على الوجوب - بين دالة على وجوب الجمعة في الجملة، أو على وجوبها المطلق، أو على وجوبها على كل أحد، أو وجوبها أبدا.
والاحتجاج بالأولى إنما يصح في مقابلة من ينفي وجوبها رأسا.
وبالثانية في مقابلة من قال: إنها واجبة مقيدة، نحو: إن كنت متوضئا فتجب عليك الصلاة.
وبالثالثة في مقابلة من قال: إنها واجبة على طائفة خاصة، نحو: تجب الصلاة على المتطهرين.
وبالرابعة في مقابلة من قال: إنها واجبة في زمان، ثم نسخ، أو كان وجوبها مخصوصا ببعض الأزمنة، نحو: تجب الصلاة في زمان النبي.
ونحن لا نقول بشئ من ذلك، بل نقول: إنها واجبة مطلقة على كل أحد إلى يوم القيامة، ولكنه مثل الصلاة بالنسبة إلى الوضوء، حيث خلق الله سبحانه الماء ثم أمر كل أحد إلى يوم القيامة بالصلاة، وشرط فيها الوضوء أي: أمر به