عن الحجية بواسطة إجمال دليل الاشتراط.
فإن قلت: إجماله يوجب الإجمال في أدلة الظهر أيضا.
قلنا: فيرجع إلى الاستصحابات المتقدمة.
والرابع - أي الأخبار الثلاثة -: بما مر من تقيدها بالإمام أو بمن يخطب، مع ما فيها من الإجمال المتقدم ذكره.
والخامس: أولا: بأنه يمكن أن يكون قوله عليه السلام: " إنما عنيت عندكم " وقوله عليه السلام: " صلوا جماعة " إذنا لهما أو أمرا بالتجميع مع مأذون سرا، ولا كلام في الصورتين في الوجوب العيني.
وثانيا: بأنه يمكن أن يكون حثا على حضور جماعة المخالفين، حيث كان الرجلان من معاريف أصحابهما وكان عدم حضورهما مظنة للضرر، فلا يدلان على جواز التجميع في غير موضع التقية، وهو الذي يظهر من المقنعة، حيث قال:
يجب حضور الجمعة مع من وصفناه من الأئمة فرضا، ويستحب مع من خالفهم تقية وندبا، روى هشام بن سالم عن زرارة قال: " حثنا أبو عبد الله " الحديث.
انتهى (9).
والسادس: بأنه إنما يتم لو تعين المراد من صلاة الجمعة، وسلمت تلك الأخبار من التخصيص بأدلة الاشتراط أو الإجمال بها.
ومنه يظهر ضعف السابع أيضا.
مضافا إلى أن قوله: " في جماعة " مقيد قطعا، ضرورة اشتراط الجماعة فيها بشروط كالعدالة والعدد وغيرهما، وعلى هذا فكما يمكن التقييد بهذه الجماعة، يمكن أن تكون مقيدة بجماعة المخالفين، بل هي الغالب في زمانهم عليهم السلام.
وإلى أنه يمكن أن يكون المراد من الجمعة ظهرها; لعدم ثبوت الحقيقة