أو وجوبها بشرائطها مجملة، فلا ينفع لك أصلا; إذ الواجب حينئذ الكلام في الشرائط، وليس لك شئ في رد هذا الشرط إلا الأصل.
أو وجوبها بشرط عدم شرط، مطلقا أو إلا بعض الشروط المذكورة، فيكون منافيا لمطلوبك من اشتراط كثير من الشرائط الغير المذكورة فيها، سيما انتفاء التقية (1) ونحوها، فكيف لا يضر ذلك ويضر عدم ذكر شرط واحد آخر؟! فإن الفريقين قائلان بالوجوب والكل يشترطون شروطا إلا أنا نشترط شرطا واحدا آخر، فكيف - تصير هذه الأخبار ردا علينا دون الباقين؟! وكيف يمنع شرط واحد عن الشمول دون شروط كثيرة؟!.
فإن قيل: سلمنا جميع ذلك، ولكن نقول: إنه لا شك أن بواسطة عدم التمكن من الشرط في غير زمان النبي والولي وقليل من زمان مولانا الحسن عليه السلام وأزمنة ظهور القائم، على القول بالاشتراط ينتفي التمكن عن صلاة الجمعة المأمور بها، فيسقط وجوبها في جميع تلك الأزمنة التي هي أكثر بكثير من زمان التمكن، فهل تحسن تلك التسديدات والتعميمات مع وجود مثل هذا التخصيص؟!.
قلنا; بعد النقض بأوامر الجهاد وعموماته، والحدود، ووجود الإمام في كل عصر لدفع الشبهات وإقامة الحجج والردع عن الباطل ونحو ذلك; أولا: إنك تقول باشتراط الإمام العادل والعدد والذكورة والحرية والحضر والصحة، مع أنه ليس الجامع لجميع هذه الشرائط مساويا للفاقد لها البتة، بل تقول باشتراط انتفاء التقية، وتسند عدم وقوع الجمعة من العلماء في جميع الأزمنة السالفة إلى التقية، مع أن التقية كانت قائمة في غير زمان النبي والولي وقليل من زمان الحسن إلى قريب من هذه الأزمنة في جميع البلاد، بل إلى هذا الزمان في معظم بلاد الإسلام، بل غير شرذمة من ولايات العجم، فكيف لا يضر هذا التخصيص لك ويضر لنا؟!.