والقاضي (1)، والفاضل في المنتهى وموضع من التحرير (2) (3)، وهو أحد احتمالات كلام العماني والتبيان والغنية والموجز وشرحه والمجمع والمراسم (4)، وإليه ذهب الفاضل الهندي من متأخري المتأخرين (5)، ونقله في الحدائق عن بعض علماء البحرين (6)، واختاره غير واحد من مشايخنا (7).
لاستصحاب وجوب الظهر من وجوه:
أحدها: أنه كان واجبا على كل أحد قبل إسلام عدد الجمعة بل قبل الهجرة; لعدم تشريع الجمعة قبلها. وتشريعها علم انتفاء وجوبها ما دام حضور الإمام وتمكنه، بالإجماع، وانتفاؤه مع انتفائه غير معلوم فيستصحب وجوبه مع عدم تمكنه.
ولا يعارضه استصحاب وجوب الجمعة مع انتفاء تمكن الإمام; لمعارضته مع استصحاب عدم وجوبها حينئذ الثابت لها قبل التشريع.
وثانيها: استصحاب وجوب الظهر بعد تشريع الجمعة على من لم يكن على رأس فرسخين أو أدون من جمعة المعصوم وإن كان له إمام الجماعة والخطيب، ويتم المطلوب بعدم الفصل.
وثالثها: استصحاب وجوب الظهر على هذا الشخص، لو فرض بقاؤه إلى زمان انتفاء تمكن الإمام، كما كان كذلك، ويتم المطلوب بالإجماع على المشاركة أو