هو بتمام أجزائه أو لا; وأما لو شك في أن الموضوع له أو المستعمل فيه هل هو هذا الشئ لأجل هذا الجزء أو الشرط فلم يقل أحد بأنه للأعم.
ولو شئت التوضيح فانظر إلى لفظ وضع لكتاب، فإنه لا تتغير التسمية لو وجد فيه أغلاط وتروك ولا يقال إنه موضوع للصحيح، بخلاف ما إذا وضع لفظ له من جهة أنه صحيح غاية الصحة.
إذا عرفت ذلك نقول: إنا لو سلمنا كون صلاة الجمعة حقيقة في الأعم مما كان مع الإمام في هذا الزمان، فلا نسلمه في زمان الشارع; لجواز أن يكون معناه حينئذ ما كان معه، ولم تثبت فيها الحقيقة الشرعية حتى يحكم باتحادها مع عرف هذا الزمان بأصالة عدم النقل، فلا نعلم أنها هل هي ما كان مع الإمام أم لا، ولا بعد في ذلك، كما أن صلاة الجماعة لا تصدق إلا مع الائتمام بإمام ولو تحقق جميع الأجزاء من إقامة الصفوف وغيرها، بل قد ينتفي المسمى بانتفاء أقل من ذلك، كمجرد قصد الصلاة، فإن بانتفائه ينتفي المسمى ولو تحقق جميع سائر الأجزاء.
والحاصل: أنه يمكن أن يكون المستعمل فيه ما كان مع الإمام لأجل أنه كذلك، وعلى هذا فلا يدل ما دل على وجوب صلاة الجمعة على وجوب ما لا إمام فيه أو نائبه أصلا; إذ لا نسلم أنه صلاة جمعة.
ورابعة: بأنه لا دخل لهذه الأخبار بالمطلوب أصلا; إذ لا نزاع لأحد في وجوب صلاة الجمعة، بل هو من ضروريات الدين، ولا في عدم اختصاصه بزمان دون زمان من حيث هو زمان، بل الكل قائلون بوجوبها في كل زمان من حيث هو هذا الزمان، وإنما الاختلاف في شرط من شرائطها أنه هل هو الاقتداء بالمعصوم أو نائبه، أم لا.
وهل الاستدلال بهذه الأخبار على مطلوبكم إلا كمن استدل على عدم اشتراط العدالة في إمام الجماعة بعمومات مرغبات الجماعة؟ أو كمن استدل بعمومات وجوب الحج على وجوبه مع سد الطريق أيضا؟ ألا ترى إنا نقول