وأما انتفاء العيني في الخمسة، فلمفهوم الشرط في قوله في صحيحة عمر بن يزيد: " إذا كانوا سبعة يوم الجمعة، فليصلوا في جماعة " (1).
بل منطوق صحيحة محمد: " تجب الجمعة على سبعة نفر، ولا تجب على أقل منهم " (2) الحديث.
ولا يضر اشتماله على اشتراط أشخاص يخالف اشتراطهم الإجماع، أو الشهرة; لأنه محتمل التمثيل، مع أن خروج جزء من الحديث عن الحجية لا يخرج الباقي عنها.
المؤيدين بصحيحة متقدمة لزرارة: على من تحب الجمعة؟ قال: " على سبعة نفر من المسلمين، ولا جمعة لأقل من خمسة من المسلمين، أحدهم الإمام، فإذا اجتمع سبعة ولم يخافوا، أمهم بعضهم وخطبهم " (3).
فإن في إثباتها الوجوب - الظاهر بل الحقيقة في العيني - للسبعة أولا، ونفيها حقيقة الجمعة - الشاملة للعيني والتخييري - ثانيا عن [الأقل من] (4) الخمسة، إشعارا بعدم وجوب العيني على الخمسة.
واحتمال كون قوله: " ولا جمعة.... " من كلام الصدوق بعيد غاية البعد.
نعم هو محتمل في قوله: " فإذا اجتمع.... " كما مر، ولذا جعلناه أيضا داخلا في التأييد مع حجية مفهومه.
مع أن جعل الأول أيضا من قول الصدوق لا يسقط التأييد بالرواية; إذ الجواب بالسبعة بعد السؤال عمن تجب عليه الجمعة - الظاهر في السؤال عن أقل الواجب لعدم حاجة ما سواه إلى السؤال - كاف في التأييد، بل يصلح للاستدلال