وأما عن الثالثة عشرة: فبما مر أيضا، من قيد الإمام العادل.
وأما عن البواقي: فبأنها على نفي الوجوب أدل، ولذا النافي له بها استدل، كما مر في دليل القول الأول.
مع أن شيئا منها لا يدل على الوجوب على الجميع:
أما، الثلاثة الأولى، فلخلوها عن لفظ الوجوب، أو الأمر الدال عليه، بل أولاها متضمنة، للفظ " الحث " الظاهر في الاستحباب.
وأما الأخيرة، فلعدم دلالتها على عموم الوجوب، فلعله على من كان يتمكن من الائتمام بإمام الأصل، أو الاستئذان منه.
ومما ذكر يظهر الجواب عن سائر ما لم يذكر أيضا، فإنها بين ضعيفة وخالية عن الدال على الواجب أو عمن تجب عليه، ومتضمنة للفظ الجمعة المحتملة لأن يكون تجوزها ما وقع مع الإمام أو نائبه لا ونحو ذلك.
وأما الثاني - أي: الجواب عن الجميع كليا - فتارة بعدم حجية شئ منها على فرض الدلالة; لمخالفتها الشهرة القديمة الموجبة لخروجها عن الحجية.
وأخرى: بخروجها عن الحجية لتخصيصها بما مر من الأخبار الدالة على اشتراط الإمام، أو من يخطب زائدا على من يصلح للجماعة، وقد عرفت احتمالهما لإمام الأصل لولا تعينهما له، والمخصص بالمجمل ليس بحجة في مقام الإجمال قطعا، فيعمل فيه بأصالة عدم الوجوب.
وثالثة: بعدم إفادتها لمطلوبهم; إذ غايتها وجوب صلاة الجمعة (على كل أحد) (1) عينا وهو مما لا شك فيه، وإنما الكلام في صلاة الجمعة إنها ما هي؟.
والخصم يقول: إنها ما وقع مع الإمام، أو بإذنه، ولا تفيد هذه الأخبار في رده.
أما على القول بكون العبادات أسامي للصحيحة فظاهر.
وأما على القول بالأعم فبعد بيان مقدمة، هي: