الأوقات، والظهر في بعض، أو الأول على بعض الأشخاص - كما في زمن الغيبة على من يحضر عند الإمام الغائب من أولاده وأصحابه - والثاني على بعض آخر، فلا محالة تكون الجمعة بعضا من الخمسة والثلاثين.
ولو لم تصدق البعضية على مثل ذلك، لم تصدق على صلاة الجمعة أصلا; لعدم وجوبها في شئ من الأزمنة على قرية ليس فيها من لا يصلح للإمامة، أو طائفة كذلك، ولا على المرأة والمسافر، والمملوك والمريض وغير ذلك.
والحاصل: أنا نسلم وجوب الخمسة والثلاثين صلاة في كل جمعة إلى الجمعة على الناس، وأن بعضا منها صلاة واجبة تجب فيها الجماعة، ولكن لا نسلم أن هذا البعض واجب على الكل; لصدق البعضية بوجوبه (1) في الجملة.
بل لا يمكن أن يراد أنه واجب على الكل; ضرورة عدم وجوبه على كثير من الناس. ولا يمكن أن يقال: خرج ما خرج بالدليل; لأن هذا إنما هو على تقدير وجود لفظ عام، كأن يقول: منها صلاة واجبة على الكل، وليس كذلك، بل يجب التقدير، فلا يقدر إلا ما علم وجوب تقديره، فمن أين يقدر ما يعم فاقد الإمام أيضا؟.
مع أن في كثير من النسخ هكذا: " فرض الله تعالى على أولئك الناس " وعلى هذا، فيسقط الاستدلال رأسا; لجواز أن يكون إشارة إلى أهل زمانه عليه السلام.
وأما عن الثانية: فبأنا نسلم أن بعضا من الخمسة والثلاثين مما يجب على كل مسلم أن يشهدها ويحضرها، ولكن بين لنا ذلك البعض، هل هو الركعتان الصادرتان من مطلق إمام الجماعة، أو من إمام الأصل؟.
ووجوبه على كل مسلم لا يدل إلا على وجوبه عليهم عند تحقق شرائطه، ألا ترى أنه يصح أن يقال: إن الصلوات الواجبة كثيرة، منها ما يجب على كل