لها في العدالة، والأغلب في البلاد سيما الكبيرة وما حواها وجود فقهاء كثيرة، ولا أقل من فقيهين، أو وجود مقلدي فقهاء أخر.
وعلى هذا فنقول: لو لم يشترط الإمام، ووجب عينا على الأعيان، فلا يخلو إما يجب على الجميع الائتمام بواحد، ولو كان فاسقا عنده، أولا.
والأول باطل.
وعلى الثاني فإما يجب على الجميع الائتمام بصاحب المرتبة العليا، أولا.
والأول فاسد; للإجماع القطعي على عدم اشتراط ذلك الشرط.
وعلى الثاني فإما تجب على كل إقامة جمعة مع مقلديه، أو مع من يقلد مجتهده في بلد واحد، أولا.
والأول غير جائز اجماعا، وكذا الثاني; للإجماع على عدم الاشتراط بعدم إقامة جمعة ممن ليس هو بعادل عنده، فلم يبق إلا انتفاء الوجوب العيني.
ولو قلنا بعدم جواز ائتمام المجتهد أو مقلده بمجتهد آخر أو مقلده، المخالف له في بعض مسائل الصلاة - كما اختاره بعضهم - سيما مع ظهور أنه لا يتفق مجتهدان متفقان في جميع مسائل الصلاة ومقدماتها، يصير المحذور أشد، والمطلوب أوضح.
وأيضا: من البديهيات وجود عدول عديدة صالحين لإمامة الجماعة والخطبة في أكثر البلاد وما يقربها إلى فرسخين، حتى نشاهد إقامة قريب من مائة صلاة الجماعة في المدن الكبيرة وقراها.
وعلى هذا فنقول: لو وجبت الجمعة عينا، ولم تكن منصبا لمعين يجب على الكل الحضور إلى جمعته، فإما أن يكون بناء أحد هؤلاء العدول على إمامة الجمعة، أم لا.
فعلى الأول إما يجب على الباقين الحضور إلى جماعته، أم لا.
والأول باطل قطعا; ضرورة عدم دليل على أن إرادة واحد لها وبناءه يوجب تعيينه وعدم جواز إمامة غيره ممن هو مثله.