مسلم، وهو صلاة الزلزلة، مع أنه قد لا تتحقق الزلزلة في مائة سنة إلا مرة واحدة، ولا تقع في بعض الأصقاع أصلا.
مع أن قوله: " كل مسلم " متعلق بقوله: " أن يشهدها " والشهود يتوقف على التحقق، فالمعنى: يجب على كل مسلم أن يشهدها لو تحققت. ولا نزاع في ذلك.
وتفسير " يشهدها " بأن يفعلها خلاف الحقيقة.
وأما عن الثالثة والرابعة والخامسة: فبتعليق الوجوب فيها على الإمام وهو لو لم يكن ظاهرا في إمام الأصل، يكون محتملا له قطعا، فلا يعلم الوجوب بدونه.
ولا يفيد إطلاق البعض في قوله: " أمهم بعضهم " في أولاها; إذ ظاهر أن الإضافة فيه للعهد، إذ هذا البعض هو الإمام الذي ذكره بقوله: " أحدهم الإمام " مضافا إلى احتمال كون الذيل من كلام الصدوق.
مع أن ما يدل على الوجوب في الأولى وهو قوله: " على سبعة نفر " لا عموم فيه، وما فيه العموم وهو قوله: " فإذا اجتمع... " لا دلالة فيه على الوجوب.
وفي الثانية لا دلالة إلا على نفي الوجوب على الأقل من خمسة، وأما الوجوب على كل خمسة فلا.
وأما عن السادسة: فبعدم دلالة صدرها على وجوب أصلا; لخلوه عن الدال عليه، مع ما فيه من إجمال التجميع، لما يأتي.
وأما ذيلها فلم يوجب إلا الجمعة، وهي حقيقة في اليوم المعهود مجاز في غيره، والمعنى المجازي المراد له عليه السلام غير معلوم لنا، فكما يمكن أن يكون الركعتين مع إمام الجماعة، يمكن أن يكون ما كان مع إمام الأصل، أو ما كان يصلى في زمان الظهور، وهو ما كان مع الخلفاء والولاة. وظهورها في هذا الزمان في مطلق صلاة الجمعة - لو سلم - لا يفيد; لأصالة عدم الظهور في زمان الصدور.
ومنه يظهر الجواب عن السابعة أيضا، مضافا إلى أن الوجوب فيها غير باق