بالإطلاق، فالأصل فيه ليس كونه بشرطه.
ورابعا: بانتفاء الاستصحاب بما مر من الأدلة على الاشتراط.
وقد يجاب عن الاستصحاب أيضا: بتغير الموضوع، فإن موضوع الوجوب الموجودون في زمانهم، والنزاع في غيرهم.
ويضعف: بفرض الكلام في شخص واحد مدرك للزمانين، ويتم المطلوب بالإجماع المركب.
الثالث: أصل عدم اشتراط المعصوم، فإنه لا خلاف في اشتراط إمام الجماعة، والشك في اشتراط الزائد، فينفي بالأصل.
وجوابه أولا: أنه إن أريد إجراء الأصل من دون ملاحظة ما يدعيه من إطلاقات وجوب الجمعة الآتية، فالأصل مع الاشتراط; لأصالة عدم الوجوب بدون الشرط.
وإن أريد إجراؤه بملاحظة الإطلاقات، فهو إنما يتم إن تمت دلالتها على وجوب صلاة الجمعة مطلقا، ثم على ثبوت أن صلاة الجمعة صادقة على ما يقتدى فيه بغير إمام الأصل، وسيأتي عدم التمامية.
وثانيا: أن الأصل إنما يعمل به إذا لم يكن هناك دليل يخرج عنه، وإنا قد بينا الدليل على اشتراط إمام الأصل أو نائبه، ولو منع صراحة ما مر فيه فغايته الإجمال، وبه تخرج مطلقات وجوب الجمعة عن الحجية.
سلمنا حجية المخصص بالمجمل، ولازمه حجية مطلقات الظهر أيضا، كالمروي في الكافي في باب التفويض: إن الرسول زاد ركعتين في الظهر والعصر والعشاء، فلا يجوز تركهن إلا في سفر، ولم يرخص رسول الله لأحد تقصير الركعتين اللتين ضمهما، بل ألزمهم إلزاما واجبا، ولم يرخص لأحد في شئ من ذلك إلا للمسافر (1).
وصحيحة زرارة: " عشر ركعات: ركعتان من الظهر، وركعتان من