العصر، وركعتا الصبح، وركعتا المغرب، وركعتا العشاء الآخرة، لا يجوز الوهم فيهن " - إلى أن قال -: " وهي الصلاة التي قرضها الله على المؤمنين في القرآن، وفوض إلى محمد صل الله عليه وآله، فزاد النبي في الصلاة سبع ركعات " (1).
وموثقة سماعة: " إذا زالت الشمس فصل ثماني ركعات، ثم صل الفريضة أربعا، فإذا فرغت من سبحتك، قصرت أو طولت، فصل العصر " (2).
وصحيحة محمد بن أحمد: " إذا زالت الشمس، فقد دخل وقت الصلاة، وبين يديها سبحة، وهي ثمان ركعات، فإن شئت طولت وإن شئت قصرت، ثم صل الظهر " (3) إلى غير ذلك.
فتتعارضان بالعموم من وجه، ويرجع في مورد التعارض إلى التخيير.
الرابع: الروايات العديدة: كصحيحة زرارة: (فرض الله تعالى على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة، منها صلاة [واحدة]، (4) فرضها الله عز وجل في جماعة، وهي الجمعة " (5).
وصحيحة أبي بصير ومحمد: " إن الله فرض في كل سبعة أيام خمسا وثلاثين صلاة، منها صلاة واجبة على كل مسلم أن يشهدها إلا خمسة، (6).
وأخرى لزرارة: على من تجب الجمعة؟ قال: " على سبعة نفر من المسلمين، ولا جمعة لأقل من خمسة من المسلمين، أحدهم الإمام، فإذا اجتمع سبعة ولم