الصدوقين والشيخ والفاضلين (1)، بل - كما قال جماعة (2) - هو المشهور: أنه يتخير المصلي بين إتمام الصلاة على الأولى واستينافها للثانية، وبين قطع الأولى والصلاة عليهما معا.
وعن الإسكافي (3) تخييره بين أن يجمع بينهما بأن يتم على الثانية خمسا مشتركا معها الأولى في الجميع فتزيد تكبيرات الأولى عن الخمس، وبين أن يتم الخمس للأولى مشتركا للثانية معها فيما بقي، ثم يومئ برفع الأولى، ويتم ما بقي إلى الخمس للثانية، وهو المحكي عن ظاهر التهذيبين (4)، بل عن جماعة من المتأخرين (5).
احتج للأول تارة بصحيحة علي: في قوم كبروا على جنازة تكبيرة أو - تكبيرتين، ووضعت معها أخرى، قال: " إن شاؤوا تركوا الأولى حتى يفرغوا من التكبير على الأخيرة، وإن شاؤوا رفعوا الأولى وأتموا التكبير على الأخيرة " (6).
وأخرى بالرضوي المنجبر ضعفه بدعوى الشهرة: " وإن كنت تصلي على الجنازة وجاءت الأخرى، فصل عليهما صلاة واحدة خمس تكبيرات، وإن شئت استأنفت على الثانية " (7).
وللثاني بالصحيحة.
وفي الكل نظر: أما الأخير فلأنه إنما يتم لو لم يتعين المصلى عليه بالنية،