البيان (1)، واختاره في الذخيرة (2)، بل هو ظاهر المحكي عن المعتبر والمنتهى (3).
خلافا في الأول (4) للأخيرين والمدارك، فقالوا بعدم الوجوب (5)، وإن جوزوها لوجه اعتباري لا وجه له.
وفي الثاني (6) للمحكي عن المختلف، فمنع عنه مطلقا (7)، ولعله للجمع بين أخبار الجواز وروايات المنع بتخصيص الثانية بمن صلي عليه.
وهو كان حسنا، لو كان له شاهد. مع أنه غير جار في رواية القلانسي (8); لتصريحها بصلاة الجماعة عليه. بل - كما قيل (9) - في غيرها أيضا; لتبادر صورة الصلاة عليه منها.
وعن الشيخين والقاضي والحلي والكيدري وابني حمزة وزهرة والشرائع والإرشاد (10)، وغيرها، بل الأكثر كما في الذخيرة والمدارك، وعن الذكرى والروضة (11) فقيدوا الجواز بيوم وليلة، بل ظاهر بعض هؤلاء شمول التحديد لمن لم يصل عليه أيضا.