ومحمد (1)، وروايته (2)، والمروي في العلل (3)، والعيون (4)، وغيرها.
وأما رواية الحلبي: " تكره الصلاة على الجنائز حتى تصفر الشمس وحين تطلع " (5).
فلا تصلح معارضة لما مر; لوجوه عديدة، منها كونها موافقة للعامة (6).
ولو زاحمت هذه الصلاة فريضة حاضرة فمع ضيق وقت إحداهما - ولو بمثل الخوف على الجنازة - وسعة الأخرى يقدم المضيق وقتها بلا خلاف، والوجه ظاهر.
ولو تضيقتا معا: ففي وجوب تقديم الحاضرة، كظاهر الحلي والشرائع والنافع والمدارك (7)، وجماعة أخرى (8)، بل حكي عليه الشهرة (9).
أو صلاة الجنازة، كما عن ظاهر المبسوط (10).
قولان، ولعل الأول أقرب; لتقدم الفريضة على السنة، وكون الصلاة في الدين هي العمدة.
ولو اتسعتا فلا تقديم لأحدهما وجوبا قطعا.