يأتي ذكره.
ومع ذلك فهما موافقتان للمحكي عن أبي حنيفة (1)، وعلى فتاواه أكثر العامة، ومعارضتان لأكثر منهما من المعتبرة الدالة على جواز الصلاة بعد الدفن، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى بعده.
كرواية القلانسي المتقدمة (2).
وصحيحة هشام: " لا بأس أن يصلي الرجل على الميت بعد ما يدفن " (3).
ورواية مالك: " إذا فاتتك الصلاة على الميت حتى يدفن فلا بأس بالصلاة عليه وقد دفن " (4).
وعمرو بن جميع: " كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا فاتته الصلاة على الميت صلى على القبر " (5).
وروي: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى على قبر مسكينة دفنت ليلا (6).
والرضوي: " فإن لم يلحق الصلاة على الجنازة حتى يدفن الميت فلا بأس أن يصلي بعد ما دفن " (7).
والترجيح لها; للأشهرية رواية، والأبعدية عن فتاوى العامة، والاعتضاد بعمل الطائفة، وبه يثبت الجواز، وهو أيضا دليل آخر على الوجوب بضميمة