يقضى ما سبق من تكبيرة الجنائز " (1).
لاحتمال إرادتها نفي الوجوب. وهو كذلك; لانتفاء وجوب أصله بعد سبق الغير إلى الصلاة.
مع أنها - على ما في أكثر النسخ - ليست نصا في المسألة; لجواز كون فعل النفي مبنيا للمفعول و " سبق " مبنيا للفاعل، دون العكس كما هو الظاهر لو حملت الرواية على المسألة.
وعلى هذا، فإما أن يكون مراده عليه السلام ذكر أن ما سبق من صلوات الجنائز على الأموات قبل أيام خلافته بالتكبيرات الأربع كما يفعله المخالفون، أو بدون إذن الولي لتقية ونحوه لا يقضى، بل يكتفى بما سبق، أو يكون مراده أن صلاة الجنائز ليست كسائر الصلوات، حيث يقضى إذا ظهر الخلل فيها بعد انقضائها في الجملة، بل ما سبق لا يقضى أصلا.
نعم ما في بعض النسخ الآخر من قوله: " ما بقي " مكان قوله: " ما سبق " يكون صريحا في المسألة.
مضافا إلى أنه مع التعارض أيضا فالترجيح لما تقدم بالاشتهار رواية وفتوى، والأصحية سندا.
وحملها على إرادة نفي الدعاء - كما عن التهذيبين (2) - بعيد جدا.
ثم إنهم ذكروا كما قيل: أنه يأتي بالتكبيرات الباقية متتابعة أي من غير تخلل الدعاء بينها، في صورة إيجاب الاشتغال بالدعاء حصول المنافي من بعد الميت، أو الانحراف عنه، أو عن القبلة. واستدلوا له بإطلاق الصحيحة الأولى.
واختلفوا في صورة التمكن منه بدون المنافي، فقال في الشرائع والنافع والإرشاد والذخيرة والحدائق وغيرها بالتتابع حينئذ أيضا (3); لإطلاق الصحيحة.