مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ٦ - الصفحة ٣٤٣
الصلاة.
وأما الثانية، فلظهور قوله فيها: " لم أدركها " في وقوع الصلاة عليها أولا، ولذا علق الصلاة ثانيا على المشية، فهي أيضا كسابقتها تنفي تكرار الصلاة بعد الدفن. ومع ذلك فغايتها نفي ضرب من الاستحباب; إذ المراد بقوله: " صل " ليس حقيقته - للتعليق المذكور - ومجازه كما يمكن أن يكون مطلق الاستحباب، يمكن أن يكون تأكده.
وأما الثالثة، فلدلالتها على كفاية الصلاة مقلوبا إذا علم بعد الدفن، وهو لا يدل على عدم وجوبها لو لم يصل عليه أصلا.
وأما الرابعة، فلأن غايتها رجحان كون الصلاة قبل الدفن، وأين هو من سقوطها لو لم يصل عليه؟ بل وجوب التقدم أيضا بدليل لا يدل على سقوطها لو لم يتقدم.
ومنه يظهر عدم دلالة الخامسة أيضا.
وأما السادسة، فلأنها إنما هي في إقامة الصلاة عند القبور لا صلاة الميت.
نعم هنا روايتان، ظاهرهما التعارض:
إحداهما: قوله في ذيل الخامسة: قلت: ولا يصلون عليه وهو مدفون؟
إلى آخره.
والثانية: صحيحة زرارة ومحمد: " الصلاة على الميت بعد ما يدفن إنما هو الدعاء " قلت: فالنجاشي لم يصل عليه النبي؟ قال: " [لا]، إنما دعا له " (1).
وظاهر أنهما لا تصلحان لمعارضة ما مر; لشذوذهما جدا، لدلالتهما على المنع مطلقا، ولا قائل به من الأصحاب، وإن حكي عن بعضهم القول به محدودا بحد

(١) التهذيب ٣: ٢٠٢ / 473، الإستبصار 1: 483 / 1873، الوسائل 3: 105 أبواب صلاة الجنازة ب 18 ح 5.
(٣٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 ... » »»
الفهرست