عن حماد بن محمد عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: التكبير على الميت خمس تكبيرات.
* (979) * 5 - علي بن الحسين عن محمد بن أحمد بن علي بن الصلت عن عبد الله بن الصلت عن الحسن بن علي عن ابن بكير عن قدامة بن زائدة قال:
سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: ان رسول الله صلى الله عليه وآله صلى على ابنه إبراهيم عليه السلام فكبر عليه خمسا.
* (980) * 6 - عبد الله بن الصلت عن الحسن بن محبوب عن أبي ولاد قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التكبير على الميت فقال: خمسا.
* (981) * 7 - فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن خالد البرقي عن أحمد بن النضر الخزاز عن عمرو بن شمر عن جابر قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن التكبير على الجنازة هل فيه شئ موقت أم لا؟ فقال: لا كبر رسول الله صلى الله عليه وآله أحد عشر وتسعا وسبعا وخمسا وستا وأربعا.
قال محمد بن الحسن: ما تضمن هذا الخبر من زيادة التكبير على الخمس مرات متروك بالاجماع، ويجوز أن يكون عليه السلام أخبر عن فعل النبي صلى الله عليه وآله بذلك لأنه كان يكبر على جنازة واحدة أو اثنتين فكان يجاء بجنازة أخرى فيبتدئ من حيث انتهى خمس تكبيرات فإذا أضيف إلى ما كان كبر زاد على الخمس تكبيرات، وذلك جايز على ما سنبينه فيما بعد إن شاء الله تعالى، وأما ما يتضمن من الأربع تكبيرات فمحمول على التقية لأنه مذهب المخالفين، أو يكون أخبر عن فعل النبي صلى الله عليه وآله مع المنافقين والمتهمين بالاسلام لأنه عليه السلام كذا كان يفعل، والذي يدل على ذلك ما رواه: