الإجماع المركب.
هذا مع احتمال حملهما على معنى آخر، بأن يكون السؤال في ذيل الخامسة عن جواز تقديم دفن من ذكر على الصلاة اختيارا، فيكون المراد أنه هل يجوز إن يدفن أولا ذلك الشخص، ثم يصلى عليه؟ فيكون المنع متعلقا به، ولا يثبت المنع عن الصلاة لو دفن أولا اضطرارا، بل ولا اختيارا. ويجري ذلك المعنى في مرسلة أخرى لابن أسلم لا تتضمن الصدر المذكور أيضا (1); إذ الظاهر اتحاد الروايتين.
ويكون قوله: " بعد ما يدفن " في الصحيحة خبرا للصلاة، ويكون قوله:
" إنما هو " علة له، يعني: إن الصلاة تكون بعد الدفن، لأن صلاة الميت دعاء، يجوز في كل وقت، وصلاة النبي أيضا لم تكن إلا هذه الصلاة دون الصلاة الحقيقية.
والإيراد بأن اختصاص الصلاة بما بعد الدفن مما لم يقل به أحد، مشترك; إذ اختصاص ما بعد الدفن بالدعاء الخالي عن التكبير; وعدم جواز غيره أيضا كذلك، والتأويل يجري على المعنيين.
ومنه يظهر وجه ما ذكرنا من سلامة العمومات المذكورة عن المعارض، مع أنه لو سلمت المعارضة، فتكون بالعموم من وجه، فلولا ترجيح العمومات بما ذكرنا في مورد التعارض وهو: من لم يصل عليه حتى يدفن، لوجب الرجوع إلى الاستصحاب، ومقتضاه أيضا وجوب الصلاة على من لم يصل عليه، وتخصيص الروايتين وما بمعناهما - لو كان - بمن صلي عليه.
مع أنهما فيه أيضا معارضتان بما مر، والترجيح له كما عرفت. بل لولا الترجيح أيضا لكان المرجع استصحاب الجواز، وإن كان مع الكراهة كما مر.
فالحق الجواز له أيضا مطلقا، كما عن علي بن بابويه والعماني (2). وقربه الشهيد في