الرجل التكبيرة والتكبيرتين من الصلاة على الميت فليقض ما بقي منها متتابعا " (1).
والعيص: عن الرجل يدرك من الصلاة على الميت تكبيرة، قال: " يتم ما بقي " (2).
وقريبة منها رواية زيد الشحام (3).
ورواية خالد القلانسي: في الرجل يدرك مع الإمام في الجنازة تكبيرة أو تكبيرتين، فقال: " يتم التكبير وهو يمشي معها، فإذا لم يدرك التكبير كبر عند القبر، فإن كان أدركهم وقد دفن، كبر على القبر " (4).
وجابر: أرأيت إن فاتتني تكبيرة أو أكثر، قال: " تقضي ما فاتك " قلت:
أستقبل القبلة؟ قال: " بلى وأنت تتبع الجنازة " (5).
والرضوي: " إذا فاتك مع الإمام بعض التكبير ورفعت الجنازة فكبر عليها تمام الخمس وأنت مستقبل القبلة " (6).
والمروي صحيحا في كتاب المسائل لعلي: عن رجل يدرك تكبيرة أو اثنتين على ميت كيف يصنع؟ قال: " يتم ما بقي من تكبيرة ويبادره دفعة، ويخفف " (7).
ولا تنافيها رواية إسحاق بن عمار: " إن عليا عليه السلام كان يقول: لا