ركعتين وبدأ بالصلاة قبل الخطبة، وكبر سبعا وخمسا، وجهر بالقراءة " (1).
ومرسلة الفقيه: " كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي للاستسقاء ركعتين، ويستسقي وهو قاعد، وقال: بدأ بالصلاة قبل الخطبة، وجهر بالقراءة " (2).
وصحيحة هشام: عن صلاة الاستسقاء، قال: " مثل صلاة العيدين، يقرأ فيها، ويكبر فيها، كما يقرأ ويكبر فيهما، يخرج الإمام، فيبرز إلى مكان نظيف في سكينة ووقار وخشوع ومسكنة، ويبرز معه الناس، فيحمد الله، ويمجده، ويثني عليه، ويجتهد في الدعاء، ويكثر من التسبيح والتهليل والتكبير، ويصلي مثل صلاة العيدين بركعتين في دعاء ومسألة واجتهاد، فإذا سلم الإمام، قلب ثوبه، وجعل الجانب الذي على المنكب الأيمن على المنكب الأيسر، والذي على الأيسر على الأيمن، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذلك صنع " (3) إلى غير ذلك.
ويستفاد من صريح بعض هذه الأخبار، ومن مماثلتها للعيدين في الأخيرة أنه يكبر فيها سبعا وخمسا كما في العيدين، كما عليه إجماع علمائنا محققا، ومحكيا مستفيضا (4)، وتدل عليه روايات أخر أيضا، منها رواية ابن المغيرة: يكبر في صلاة الاستسقاء كما يكبر في العيدين، في الأول سبعا -، وفي الثانية خمسا، ويصلي قبل الخطبة، ويجهر بالقراءة، ويستسقي وهو قاعد (5).
وكذا تظهر من المماثلة المذكورة المماثلة في القراءة وما يقرأ فيها من السورة استحبابا، وإن جاز كل سورة. والقنوتات، كما عليه الإجماع; لأنها - كالتكبيرات -