مستدرك الوسائل - الميرزا النوري - ج ٢ - الصفحة ٢٧٤
15 (باب أن من فاته بعض التكبير في صلاة الجنازة قضاه متتابعا وإن رفعت الجنازة قضاه وهو يمشي معها) 1950 / 1 فقه الرضا (عليه السلام): " فإذا فاتك مع الامام بعض التكبير، ورفعت الجنازة فكبر عليها تمام الخمس وأنت مستقبل القبلة ".
1951 / 2 دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام) أنه قال: " من سبق ببعض التكبير في صلاة الجنازة فليكبر وليدخل معهم (ويجعل ذلك أول صلاته) (1) فإذا انصرفوا لم ينصرف حتى يتم ما بقي عليه، ثم ينصرف ".
16 (باب جواز الصلاة على الميت بعد الدفن لمن لم يصل عليه على كراهية إن كان الميت قد صلي عليه، وحد ذلك، وانه لا يصلى على الغائب بل يدعى له) 1952 / 1 فقه الرضا (عليه السلام): " فإن لم تلحق الصلاة على الجنازة حتى يدفن الميت فلا بأس أن تصلى بعد ما دفن ".
1953 / 2 الصدوق في العيون: عن محمد بن القاسم الاسترآبادي، عن

الباب ١٥ ١ فقه الرضا (عليه السلام) ص ١٩، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣٥٣ ح ٢٣.
٢ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٣٦ باختلاف يسير، وفيه: عن جعفر بن محمد (عليه السلام)، عنه في البحار ج ٨١ ص ٣٧٥ ح ٢٤.
(١) ما بين القوسين ليس في المصدر.
الباب ١٦ ١ فقه الرضا (عليه السلام) ص 19، عنه في البحار ج 81 ص 354 ح 23.
2 عيون أخبار الرضا (عليه السلام) ج 1 ص 279، عنه في البحار ج 81 ص 346 ح 13 و ج 18 ص 418 ح 3.
(٢٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 ... » »»
الفهرست