عليها، فقال لهم: قد قضيت الصلاة عليها، ولكن ادعوا لها " (1).
لعدم صراحتها في الحرمة أو عدم المشروعية - لمكان الجملة الخبرية - وعدم منافاة قضاء الصلاة لجواز صلاة أخرى، فيحتمل الحمل على الكراهة.
والإيراد: بأن الكراهة بالمعنى المصطلح هنا - لكونها عبادة قطعا - منفية.
وبمعنى أقلية الثواب أو المرجوحية الإضافية غير ممكنة; إذ ليس ما يضاف إليه إلا الفرد الآخر من هذه الطبيعة أي الصلاة على الميت الذي لم يصل عليه، ولا معنى للنهي عن عبادة وتفويتها لقلة ثوابها ومرجوحيتها بالنسبة إلى غيرها الذي فات ولا تحقق له.
مدفوع: بأنه لا يجب أن يكون المضاف إليه فردا من هذه الطبيعة، بل يمكن أن يكون من غيرها مما لا يمكن اجتماعها مع المضاف وهو هنا التعجيل، فيمكن أن يكون المراد بيان ترجيحه على التكرار، فينبغي التقديم عليه لو كان سببا لتفويته كما هو الأغلب.
ومن هنا ظهر مستند الكراهة أيضا، وإطلاقه يقتضي الكراهة مطلقا، كما هو المشهور، فهي الحق المنصور.
ولا يضر اختصاص المورد بمن لم يدرك الصلاة; لأن العبرة بعموم الجواب لا خصوص السؤال. مع أنه لا قائل بالفرق بهذا النحو، فيدل على الكراهة لمن صلى، بالإجماع المركب، بل بدلالة الفحوى.
ولا ينافيها ما مر من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم والولي مع جنازة حمزة وسهل; لأن الفعل لا يعارض القول. مع أنه لا معارضة هنا; لجواز ارتكابهما المكروه بهذا المعنى قطعا ولو خمس مرات، بل ألف مرة، لعدم محذور فيه بالمرة، سيما مع احتمال وجود أمر هناك يوجب إحراز ثواب ورجحان أكثر مما يفوته التكرار، من إظهار شرف شخص معين، أو استمالة قلب أهله، أو ترغيب الغير إلى التشبه به، أو مكافاة لسعي منه، أو غير ذلك.