لتضافر الأخبار بإيقاع فرض الظهر فيه أول الزوال، والجمع بين الفرضين فيه، ونفي التنفل بعد العصر، وصحيحة علي بن يقطين: عن النافلة التي تصلى يوم الجمعة قبل الجمعة أفضل أم بعدها؟ قال: " قبل الصلاة " (1).
والرواية: " إذا زالت الشمس يوم الجمعة فلا نافلة " (2).
وخلافا للمحكي عن والد الصدوق، فتأخيرها عن الفريضة أفضل (3).
للرضوي المتقدم، ورواية ابن مصعب: أيما أفضل أقدم الركعات يوم الجمعة أو أصليها بعد الفريضة؟ قال: " لا، بل تصليها بعد الفريضة " (4).
وسليمان بن خالد: أقدم يوم الجمعة شيئا من الركعات؟ قال: " نعم ست ركعات " قلت: فأيهما أفضل أقدم الركعات يوم الجمعة أم أصليها بعد الفريضة؟
قال: " تصليها بعد الفريضة أفضل " (5).
وحملها على ما إذا زالت الشمس ولم يتنفل - كما قيل (6) - بعيد ويضعف بالشذوذ.
مضافا إلى مناقضة قوله في الأولى " وإذا زالت الشمس... " لما قبله مما يدل على أفضلية التأخير.
وإجمال الروايتين من حيث الركعات هل هي المجموع أو الست، ومن حيث الفريضة هل هي الأولى أو الفرضين، فلا يصلح استنادا لشئ منهما.