وفي صحيحة زرارة: " والقراءة فيها بالجهر " (1).
وفي صحيحة العرزمي: " إذا أدركت الإمام يوم الجمعة وقد سبقك بركعة فأضف إليها ركعة أخرى، واجهر فيها، فإن أدركته وهو يتشهد فصل أربعا " (2).
وتؤيده صحيحة محمد: عن الصلاة في السفر، قال: " تصنعون كما تصنعون في الظهر، ولا يجهر الإمام فيها بالقراءة، وإنما يجهر إذا كانت خطبة " (3).
ونحوها صحيحة جميل (4).
وإنما جعلنا الأخيرتين مؤيدتين لاحتمال كون الجملة الإخبارية إنشاء لبيان الجواز حيث وقعت بعد جملة أخرى مثلها نافية.
وظاهر صحيحة العرزمي وإن كان الوجوب، إلا أن عدم قول به بين الأصحاب ظاهرا أوجب شذوذه المانع عن إثبات الزائد عن الاستحباب بها.
وأما الثانية، فعلى الأقوى الأشهر، كما صرح به جمع ممن تأخر (5)، بل عن الخلاف الإجماع عليه (6); لصحيحة عمران الحلبي: عن الرجل يصلي الجمعة أربع ركعات، أيجهر فيها بالقراءة؟ فقال: " نعم " (7).
وحسنة الحلبي: عن القراءة في الجمعة إذا صليت وحدي أربعا، أجهر بالقراءة؟ فقال: " نعم " (8)