وصحيحة محمد: " صلوا في السفر صلاة الجمعة جماعة بغير خطبة واجهروا بالقراءة " فقلت: إنه ينكر علينا الجهر بها في السفر، فقال: " اجهروا بها " (1).
ورواية محمد بن مروان: عن صلاة الظهر يوم الجمعة كيف نصليها في السفر؟ قال: " تصليها في السفر ركعتين والقراءة فيها جهرا " (2).
وبهذه الأخبار يخصص ما لعله دل بعمومه على الجهر في مطلق الظهر، مع أنه قد عرفت عدم دليل عليه سوى ما لا يجري هنا.
ولكن في دلالة غير الأخيرتين على الرجحان نظرا; لاحتمال إرادة الجواز.
وأما الأخيرتان فمخصوصتان بالسفر، ولذا ترى الصدوق ظاهره الجواز في الظهر في غير ما إذا صليت في السفر جماعة والاستحباب فيه (3).
وهو وإن كان حسنا بمقتضى ظواهر الأخبار إلا أن اشتهار الرجحان مطلقا، بل نقل الإجماع عليه، مع عدم دليل على المنع، كاف في إثبات المطلوب في مقام المسامحة.
خلافا لبعض الأصحاب - على ما نقله في المعتبر قائلا إنه الأشبه بالمذهب (4) - فمنع من الجهر بالظهر مطلقا، وعن بعض المتأخرين استقرابه (5); لصحيحتي محمد وجميل.
ويرد: بعدم دلالتهما على الحرمة، مضافا إلى احتمالهما التقية، كما صرح به جمع من الطائفة (6)، وصحيحة أخرى لمحمد المتقدمة.