وست بعد - ذلك اثنتا عشرة ركعة، وست ركعات بعد ذلك ثمان عشرة ركعة، وركعتان بعد الزوال، فهذه عشرون ركعة، وركعتان بعد العصر فهذه ثنتان وعشرون ركعة " (1).
والأربع المتقدمة عند الصدوقين كما في المشهور، إن فرقت النوافل وصليت بعضها قبل الفريضة وبعضها بعدها، وإن قدمت النوافل أو أخرت فهي ست عشرة ركعة كسائر الأيام (2).
ويدل عليه الرضوي: " لا تصل يوم الجمعة بعد الزوال غير الفرضين والنوافل قبلهما أو بعدهما، وفي نوافل يوم الجمعة زيادة أربع ركعات يتمها عشرين ركعة، يجوز تقديمها في صدر النهار وتأخيرها إلى بعد صلاة العصر، فإن استطعت أن تصلي يوم الجمعة إذا طلعت الشمس ست ركعات، وإذا انبسطت ست ركعات، وقبل المكتوبة ركعتين، وبعد المكتوبة ركعات، فافعل، وإن صليت نوافلك كلها يوم الجمعة قبل الزوال أو أخرتها إلى بعد المكتوبة أجزأك وهي ست عشرة ركعة، وتأخيرها أفضل من تقديمها، وإذا زالت الشمس يوم الجمعة فلا تصل إلا المكتوبة " (3).
وورد في بعض الأخبار أنها ست عشرة مطلقا، ففي صحيحة سليمان بن خالد: النافلة يوم الجمعة، قال: " ست ركعات قبل زوال الشمس وركعتان عند زوالها، والقراءة في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين، وبعد الفريضة ثمان ركعات " (4).
وفي صحيحة الأعرج: عن صلاة النافلة يوم الجمعة، فقال: " ست عشرة