وعن السيد والإسكافي والعماني (1)، فيستحب ست منها بين الظهرين; للأخبار المتقدمة الدالة عليه.
ورد: بمعارضتها مع ما دل على أفضلية الجمع بين الفرضين، وعلى أنه إذا زالت الشمس يوم الجمعة لا نافلة، فتبقى صحيحة الأشعري (2) خالية عن المعارض.
مضافا إلى أنها لا تدل على أزيد من كون ذلك مستحبا موجبا للثواب، ولا كلام فيه وإنما الكلام في الأفضل، وصرح في صحيحة ابن يقطين بأفضلية تقديم الكل ولا معارض لها، فتتبع.
ثم المشهور في كيفية التقديم: أن يصلي الست عند انبساط الشمس، والست عند ارتفاعها، والست قبل الزوال، وركعتان عنده. وهو حسن.
أما في توزيع الثماني عشرة، فلدلالة كثير من الأخبار المتقدمة على فعل الست عند الارتفاع والست قبل الزوال بلا معارض. نعم ورد الست بعد الطلوع أو البكرة، وهما وإن كانا أعمين إلا أن الشهرة وما دل على كراهية التنفل ما بين الطلوعين وعند الطلوع ورواية ابن خارجة (3) تعين ما ذكروه.
وأما في الركعتين، فلتظافر الأخبار به.
ثم المراد ب: عند الزوال فيهما هو حال الزوال، عند ظاهر كلام السيد والإسكافي والحلبي (4)، والشيخ في النهاية والمبسوط، بل المفيد والقاضي (6).
لما ورد في بعض ما مر من فعلهما بعد الزوال قبل الفريضة، وفي بعضه إذا زالت الشمس.