وفحوى قوله تعالى: ﴿وذروا البيع﴾ (1).
وصحيحة أبي بصير: " إذا أردت الشخوص في يوم عيد وانفجر الصبح وأنت في البلد، فلا تخرج حتى تشهد ذلك العيد " (2).
وإذا حرم السفر لتفويت العيد حرم لتفويت الجمعة بطريق أولى.
وأنه بعد الزوال مأمور بالصلاة، والأمر بالشئ نهي عن ضده الخاص عند المحققين من العلماء.
لضعف الأول أولا، وعدم دلالته على الحرمة ثانيا; لشيوع ورود مثل ذلك في المكروهات أيضا، مع أنه لو سلم تردد الأمر بين تخصيص اليوم بما بعد الزوال قبل الصلاة، أو الحمل على الكراهة، وليس الأول بأولى، سيما مع كونه تخصيصا للأكثر.
وهو وجه الضعف في الثلاثة المتعقبة له، مضافا إلى التضمن للجملة الخيرية في الأول منها، وللفظ الكراهة في الثالث.
والخامس: بمنع دلالة الفحوى; لجواز أن يكون لنفس البيع مدخلية سيما مع أنه ليس مسقطا لوجوب الجمعة بخلاف السفر.
والسادس: بمنع الأولوية، مضافا إلى عدم دلالته أيضا على الحرمة.
والسابع أولا: بمنع الأمر بالجمعة حينئذ إلا بعد ثبوت حرمة السفر، وهو أول الكلام، فإنه بعد ما ثبت سقوطها عن المسافر فيكون وجوبها مقيدا بعدم السفر وما دام حاضرا، فإذا دخل الزوال نقول: إنها تجب عليه لو لم يسافر، وأما معه فلا نسلم الوجوب. وثانيا: بمنع كون السفر ضدا مطلقا; لجواز إمكان إقامتها في السفر، فالسفر لا يكون حينئذ ضدا خاصا.
قيل: لا تجب الجمعة على المسافر قطعا، فيكون السفر مجوزا لتفويت