إلا أنهما يعارضان ما دل على أن وقت الفريضة يوم الجمعة أول الزوال، وأنه لا نافلة قبلها بعد الزوال كما مر، والمروي في السرائر المتقدم (1)، والمروي فيه أيضا: " إذا قامت الشمس فصل ركعتين، إذا زالت فصل الفريضة ساعة تزول " (2).
وفيه أيضا: عن الركعتين اللتين قبل الزوال يوم الجمعة، قال: " أما أنا فإذا زالت الشمس بدأت بالفريضة " (3).
والمروي في مجالس الشيخ عن أبي عبد الله عليه السلام: وكان لا يرى صلاة عند الزوال إلا الفريضة، ولا يقدم صلاة بين يدي الفريضة إذا زالت الشمس (4).
وصحيحة علي: عن الزوال يوم الجمعة، قال: " إذا قامت الشمس صل الركعتين، فإذا زالت الشمس فصل الفريضة " (5).
ورواية ابن أبي عمير في الصلاة يوم الجمعة وفيها: قلت: إذا زالت الشمس صليت الركعتين ثم صليتها، قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام: " أما أنا إذا زالت الشمس لم أبدأ بشئ قبل المكتوبة " (6).
والمروي في قرب الإسناد: " إذا قامت الشمس صل الركعتين، فإذا زالت الشمس قبل أن تصلي الركعتين فلا تصلهما وابدأ بالفريضة " (7) إلى غير ذلك.
ولذا ذهب العماني إلى أنهما قبل الزوال (8) بترجيح هذه الأخبار; لأكثريتها،